شرب الخمر في غير ما خرج يقينا. و (أخرى) تتعلق بغير الافعال الخارجية، كبعض الأحكام الوضعية كاللزوم، فإنه متعلق بالملكية وهي من الأمور الاعتبارية، ويكون الاستمرار في مثل ذلك راجعا إلى نفس الحكم، فإذا دل دليل على استمرار هذا الحكم ثم خرج منه فرد، لا مانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد الخارج، سواء كان العموم مستفادا من نفس الدليل الدال على الحكم أو من الدليل الخارج بلا فرق بين العموم المجموعي والاستغراقي. وما ذكره المحقق النائيني (ره) - من أن الدليل الدال على الاستمرار ناظر إلى بقاء الحكم فلا يصح الرجوع إليه عند الشك في ثبوت الحكم كما في موارد الشك في التخصيص - مندفع بأن العام يدل بظاهره على ثبوت الحكم لجميع الافراد الطولية والعرضية قبل ورود التخصيص عليه. وهذا الظاهر هو المتبع ما لم يدل دليل على خلافه، فلا مانع من الرجوع إليه في غير ما خرج بالتخصيص القطعي.
فتحصل مما ذكرناه جواز الرجوع إلى العام بلا فرق بين كون الاستمرار راجعا إلى الحكم أو راجعا إلى المتعلق، وأن ما ذكره المحقق النائيني (ره) - من الفرق بينهما - غير تام في نفسه. ومن الغريب جعله توجيها لكلام الشيخ (ره) فإنه ليس مراد الشيخ (ره) قطعا، ولا يوافقه كلامه في الرسائل ولا في المكاسب، فان صريح كلامه هو الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي. وقد عرفت ما فيه أيضا.
هذا كله من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى وأن قوله تعالى:
" أوفوا بالعقود " هل هو من قبيل العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ فيقع الكلام فيها من جهتين:
(الجهة الأولى) - أنه لا ينبغي الشك في أن المستفاد من قوله تعالى:
" أوفوا بالعقود " هو حكم واحد متعلق بالوفاء لا أحكام متعددة متعلقة بالوفاء