والى أصل آخر في الصورة الثانية.
(الثالثة) - ان يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفا.
(الرابعة) - هي الثالثة مع كون الزمان قيدا، وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة والى أصل آخر في الرابعة. وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلا فيما إذا كان التخصيص من الأول، كخيار المجلس مع قطع النظر عن النص الدال بلزوم البيع بعد الافتراق، وهو قوله (ع): " فإذا افترقا وجب البيع " فيصح في مثله الرجوع إلى العام، لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعا لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى الدليل، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاص، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط، كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدأه زمان الالتفات إلى الغبن، فان التخصيص قاطع للاستمرار. وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل. هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية (ره).
أقول: أما ما ذكره من أن مجرد كون العموم مجموعيا لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل يحتاج إلى كون الزمان ظرفا لا قيدا، فمتين. وأما ما ذكره من إمكان الرجوع إلى العموم المجموعي مع كون التخصيص في الأول، فهو صحيح فيما إذا كان العموم والاستمرار مستفادا من الدليل الخارجي بأن يدل دليل على اثبات الحكم في الجملة، ودليل آخر على استمراره، فحينئذ يمكن الفرق بين كون التخصيص في الأول وكونه في الوسط، بامكان الرجوع إلى العام في الأول، لكون التخصيص دالا على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا الزمان، بخلاف ما إذا كان