بقاؤها. ولا يعقل في مثله اعتبار بقاء الموضوع في الخارج، إذ مع العلم ببقاء زيد في الخارج لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لعدم الشك حينئذ في البقاء. وقد يكون المحمول في القضيتين ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس الناقصة - المعبر عنهما بالمحمولات الثانوية قبالا للمحمولات الأولية - فتشمل المحمولات الثالثية أو الرابعية وهكذا.
فمنها - قيام زيد مثلا، فإنه لا يحمل عليه إلا بعد حمل الوجود عليه. ومنها - سرعة حركة زيد، فإنها متوقفة على حمل الحركة على زيد المتوقف على حمل الوجود عليه، وهكذا سائر المحمولات المترتب بعضها على بعض في سلسلة الوجود، فان جميعها من المحمولات الثانوية بهذا المعنى المقابل للمحمولات الأولية، فإذا كان المحمول في القضيتين من هذا القبيل، فهو على ثلاثة اقسام:
(القسم الأول) - ما يكون الشك في بقائه ناشئا من الشك في بقاء الموضوع مع العلم ببقائه على تقدير بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد للشك في حياته مع العلم بعدالته على تقدير حياته.
(القسم الثاني) - ما لا يكون الشك في بقائه ناشئا من الشك في بقاء الموضوع، بل يشك في بقائه ولو على تقدير وجود الموضوع. وهذا (تارة) يكون مع إحراز بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع العلم بحياته، و (أخرى) يكون مع الشك في بقاء الموضوع أيضا، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع الشك في حياته.
(أما القسم الثاني) وهو ما إذا كان الشك في بقاء المحمول مع إحراز الموضوع، فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه.
(أما القسم الأول) فقد يشكل جريان الاستصحاب فيه، لأنه لا يجري الاستصحاب في المحمول كالعدالة - في مفروض المثال - لعدم إحراز الموضوع،