الثابتة، فلا يصح الرجوع إليه لاثبات الإباحة، كما أنه إذا شككنا في إباحة شرب التتن مثلا، فهل يمكن اثبات إباحته بمثل قوله (ع): " حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة... "؟ والمقام من هذا القبيل بعينه.
هذا ملخص ما ذكره توجيها لكلام الشيخ (ره) ثم ذكر كلاما طويلا لبيان الضابطة لتمييز موارد كون الاستمرار قيدا للحكم عن موارد كونه قيدا للمتعلق، ليرجع إليها عند الشك في كون الاستمرار قيدا للحكم أو للمتعلق.
أقول: لا حاجة لنا إلى ذكر الضابطة والتعرض لها، لما سنبينه من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام بين كون الاستمرار قيدا للحكم أو للمتعلق، فلا أثر للشك في كونه قيدا للحكم أو للمتعلق حتى نحتاج إلى بيان الضابطة. فنقول: أما ما ذكره من الفرق الأول، فغير تام وخلط بين مرحلتي الجعل والمجعول، فلان ما ذكره - من عدم إمكان إثبات الاستمرار من نفس الدليل المتكفل لبيان الحكم - إنما يصح بالنسبة إلى الجعل، فان استمراره عبارة أخرى عن عدم النسخ. ولا يمكن إثباته بنفس الدليل الدال على الحكم، بل لابد من التماس دليل آخر من استصحاب - على القول بجريانه عند الشك في النسخ - أو من نحو قوله (ع): حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة... " وهذا لا دخل له بالمقام، فان الكلام في تخصيص المجعول لا في تخصيص الجعل الراجع إلى النسخ، ولا مانع من إثبات استمرار المجعول من نفس دليله، إذ الاستمرار من قيوده، ولا منع من أخذه في الدليل الدال عليه كبقية القيود. والجعل والمجعول يختلفان من حيث الاستمرار وعدمه (فتارة) يكون الجعل مستمرا دون المجعول: كالزوجية الانقطاعية، فان المجعول - وهو الزوجية غير مستمر. وأما الجعل (أي جواز العقد الانقطاعي) فهو مستمر إلى يوم القيامة. و (أخرى) يكون بعكس ذلك كالزوجية الدائمية مع