حكم ضمني للجزء المشكوك فيه، فلا فرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي من هذه الجهة.
(لا يقال): انه في العموم المجموعي يكون الحكم واحدا، وقد انقطع، وإثباته ثانيا يحتاج إلى دليل (فإنه يقال): إن الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد، وخروج باقي الاجزاء يحتاج إلى دليل، كما يقال في العموم الاستغراقي:
إن خروج فرد واحد إنما هو للمخصص، وخروج باقي الافراد يحتاج إلى دليل.
وحيث أن ظاهر كلام الشيخ (ره) في المقام مخالف للقاعدة الثابتة في بحث العام والخاص من صحة التمسك بالعموم، بلا فرق بين العموم الاستغراقي، والعموم المجموعي. فتصدى المحقق النائيني (ره) لتوجيه كلامه، وقال: إن ظاهر كلامه في الرسائل وإن كان موهما للفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي، إلا أن هذا الظاهر ليس مراده، بل مراده - على ما يظهر من كلامه في بحث خيار الغبن من المكاسب - الفرق بين ما إذا كان الاستمرار قيدا لمتعلق الحكم، وما إذا كان قيدا لنفس الحكم.
(بيان ذلك): أن الحكم - كالوجوب - يحتاج إلى متعلق كالصوم، والى موضوع كالمكلف أو الماء والحجر مثلا، وحيث أن الموضوع غالبا من الجواهر غير المتقدرة بالزمان، لا يعقل كون الزمان مفردا له، فان الماء يوم الجمعة ويوم السبت شئ واحد لا فردين من الماء. وكذا غيره من الموضوعات الخارجية. نعم كون الزمان مفردا يتصور في نفس الحكم وفى متعلقه، فان الحكم من الأمور الاعتبارية، وأمر وحدته وتعدده بيد الجاعل - وهو الشارع - فيمكن أن يعتبر الوجوب مقيدا بزمان خاص، فيكون الوجوب في غير هذا الزمان فردا آخر من الوجوب. ويمكن أن يعتبر الوجوب غير مقيد بزمان خاص، فيكون وجوبا واحدا في جميع الأزمنة.