فيها بين العقل والعرف. وذكر الشيخ (ره): انه لو اقتصر بالدقة العقلية، لكان جريان الاستصحاب مختصا بموارد الشك في الرفع. وذكر صاحب الكفاية (ره):
أنه لو اقتصر بالدقة العقلية، لما بقي - لجريان الاستصحاب - مورد أصلا، إذ لو لم يقع التغير في الموضوع بوجه من الوجوه، لم يقع الشك في الحكم. ومع التغير بانقلاب وجود إلى العدم أو العكس، لا يكون الموضوع باقيا بالدقة العقلية، فلا يجري الاستصحاب.
ويرد على ظاهر كلام الشيخ - مضافا إلى ما ذكره صاحب الكفاية (ره) - ان الشيخ (ره) قائل باختصاص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، مع قطع النظر عن اعتبار وحدة الموضوع بالدقة العقلية، فلا يلزم محذور من الالتزام بوحدة الموضوع بالدقة العقلية. مع أنه ذكر هذا الكلام اي (لو اقتصر بالدقة العقلية لكان الاستصحاب مختصا بموارد الشك في الرافع) استبعادا للقول بلزوم بقاء الموضوع بالدقة العقلية. ولذا تصدى المحقق النائيني (ره) لتوجيه كلام الشيخ (ره) في المقام. وحاصل ما ذكره: أن الرافع (تارة) يطلق ويراد به ما يقابل المقتضي، فيراد به ما يمنع عن تأثير المقتضي لبقاء المقتضى بعد تأثيره في الحدوث، سواء كان وجوديا أو عدميا. وهذا المعنى مراد الشيخ (ره) في مقام التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع في حجية الاستصحاب، فإذا كان شئ باقيا بنفسه إلى الأبد - ما لم يقع شئ موجب لارتفاعه كالنجاسة والطهارة - وشككنا في بقائه، فلا محالة يكون الشك شكا في وجود الرافع، فيجري الاستصحاب. وإذا شككنا في بقاء شئ لاحتمال انتهاء أمده لا لاحتمال وجود رافع له - كخيار الغبن بعد الاطلاع والتأخير في النسخ - فلا يجري الاستصحاب، لكونه من موارد الشك في المقتضي.
و (أخرى) يطلق الرافع ويراد به ما يقابل المانع، فيراد به الامر الوجودي الذي