في الصلاة يسمى بالقاطع. ولا نضائق عن الفرق بين المانع والقاطع اصطلاحا، فان الأمور العدمية المعتبرة في الصلاة على قسمين: قسم منها ما اعتبر عدمه في حال الاشتغال بالاجزاء الوجودية فقط: كالحركة، فان عدمها - المعبر عنه بالطمأنينة - معتبر في حال الاشتغال بالقراءة والذكر مثلا، ولا بأس بها في الأكوان المتخللة بين الاجزاء الوجودية. وقسم منها ما اعتبر عدمه مطلقا كالحدث والقهقهة، فيعبرون عن الأول بالمانع، وعن الثاني بالقاطع. وهذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.
(الثاني) - أنه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، وأنه ناقض للهيئة الاتصالية المعتبرة في الواجب، نقول: إن ما سمي بالقاطع هل اعتبر عدمه في الصلاة أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة، فإنه بعد اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة وكون هذا الشئ قاطعا لها، لا يمكن الالتزام بأن عدمه غير معتبر في الصلاة، فإنه مساوق للالتزام بعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة، وهو خلف. فتعين الأول، فيكون القاطع ذا حيثيتين: فمن حيث أنه اعتبر عدمه في الصلاة يكون مانعا، ومن حيث أن وجوده ناقض للهيئة الاتصالية، يكون قاطعا. فلو سلمنا جريان الاستصحاب فيه من الحيثية الثانية، لا يجري الاستصحاب فيه من الحيثية الأولى، فلا يصح القول بجريان الاستصحاب فيه بقول مطلق.
(الثالث) - أنه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، وأنه ليس فيه إلا حيثية واحدة، يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية عين الاشكال الذي ذكره الشيخ (ره) في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع، فنقول: إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية لمجموع الاجزاء، فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها. وان كان المراد جريان الاستصحاب