الشريعة السابقة، فالمسلم مجال لاجراء الاستصحاب فيها على المسلك المعروف، بخلاف ما سلكناه: من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الإلهية، ولا سيما في أحكام الشريعة السابقة. وقد تقدم وجهه في التنبيه السابع، فراجع.
(التنبيه الثالث عشر) - في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني وعدم، فنقول: إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الافراد في بعض الأزمنة، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يرجع إلى العموم أو إلى استصحاب حكم المخصص؟ ذهب إلى كل جماعة. ولا يخفى أن انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم والاستصحاب، فان الاستصحاب أصل عملي لا مجال المرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق. ولا مانع من الرجوع إليه ان لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث انما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالاشكال والخلاف انما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى.
إذا عرفت تحرير محل النزاع، فاعلم أنه ذكر الشيخ (ره) ان العموم الأزماني (تارة) يكون على نحو العموم الاستغراقي، ويكون الحكم متعددا بتعدد الافراد الطولية، وكل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالا ومخالفة، كوجوب الصوم ثلاثين يوما، كما أن الامر في الافراد العرضية كذلك، فإنه إذا قال المولى: أكرم العلماء مثلا، يكون الحكم متعددا بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد، ولكل حكم إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة. و (أخرى) يكون على نحو العموم المجموعي، ويكون هناك حكم واحد مستمر، كوجوب الامساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فإنه لا يكون وجوب الامساك تكليفا متعددا بتعدد آنات هذا اليوم. فان كان العموم من القسم الأول، فالمرجع بعد الشك هو العموم، لأنه بعد خروج أحد الافراد