من القسم الثاني من استصحاب الكلي و (أخرى) من القسم الرابع منه (بيان ذلك) أنه إن كان معلوم التاريخ موافقا للحالة السابقة على الحالتين. كما إذا قام أحد من النوم في الساعة الأولى من النهار، ثم صدر منه وضوء وبول مثلا، وشك في المتقدم منهما مع العلم بأن البول صدر منه في الساعة الثالثة من النهار، ولكنه لا يدري أن الوضوء هل صدر في الساعة الثانية أو الرابعة؟ فيكون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصي، واستصحاب الطهارة من القسم الثاني من استصحاب الكلي، لان الطهارة إن كانت صادرة في الساعة الثانية فقد ارتفعت يقينا، وإن كانت في الساعة الرابعة فهي باقية يقينا، فتكون الطهارة مرددة بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث، وهو المورد للقسم الثاني من استصحاب الكلي. وأما إن كان معلوم التاريخ مخالفا للحالة السابقة، كما إذا علم بتحقق الوضوء في الساعة الثالثة في المثال السابق، ولم يعلم بأن البول صدر في الساعة الثانية أو الرابعة، فيكون الاستصحاب الجاري في الطهارة من الاستصحاب الشخصي، واستصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الكلي، لان الحدث المتيقن أولا - وهو حدث النوم - قد ارتفع بالوضوء يقينا، وهو يعلم بتحقق حدث عند البول، ولكنه لا يدري أنه حدث النوم أو حدث آخر حادث بالبول، لأنه لو كان صدور البول في الساعة الثانية فالحدث المتحقق عند البول هو حدث النوم المرتفع بالوضوء، لان البول بعد النوم مما لا أثر له، ولا يوجب حدثا آخر، ولو كان صدور البول في الساعة الرابعة، فالحدث المتحقق عند البول حدث جديد، فلنا يقين بفرد من الحدث - وقد ارتفع يقينا - ويقين بحدث بعنوان آخر - وهو المتحقق عند البول - ويحتمل انطباق هذا العنوان على الفرد المرتفع وعلى غيره، فيكون باقيا. وهذا هو المورد للقسم الرابع من استصحاب الكلي على ما ذكرناه عند التعرض لاقسام استصحاب الكلي فراجع.
(٢٠٨)