حفظه الله تعالى. أقول: لم يبين وجه عدم الفرق ايكالا إلى وضوحه، وقد تقدم الوجه فيه في كلامنا من أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين معلوم التاريخ ومجهوله.
هذا تمام الكلام في أصالة تأخر الحادث فيما كان الموضوع مركبا من عدم أحد الحادثين ووجود الاخر. وأما إذا كان الموضوع بسيطا، كما إذا علمنا بوجود الحدث والطهارة منه، وشككنا في المتقدم منهما، فاختار صاحب الكفاية (ره) عدم جريان الاستصحاب في مجبولي التاريخ. أما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والاخر مجهوله، فاختار أيضا عدم جريان الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ، لما ذكره سابقا من عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. غاية الامر أن عدم احراز الاتصال في المسألة السابقة إنما هو لعدم احراز زمان الشك. وفى المقام لعدم احراز زمان اليقين.
وذلك لان الاستصحاب الجاري في المسألة السابقة كان عدميا، وزمان اليقين بعدم الحادثين كان معلوما، إنما الشك في بقاء هذا العدم في زمان وجود الحادث الاخر.
وحيث أن زمان وجود الحادث الاخر غير معلوم لنا، فلا محالة زمان الشك غير معلوم لنا، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. بخلاف المقام، فان الاستصحاب الجاري فيه وجودي، وزمان الشك في البقاء معلوم، لكن زمان اليقين بالحدوث غير معلوم، لكونه مجهول التاريخ على الفرض، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
وفيه ما تقدم من أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك واليقين بالمعنى المذكور، بل الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث مع الشك في البقاء على ما تقدم بيانه، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوما بالتفصيل، فانا لو علمنا بحدوث الطهارة ولم نعلم بكونها حادثة في الساعة الأولى من النهار أو الساعة الثانية أو الثالثة، وشككنا في بقائها أول الظهر مثلا، فهل يمكن المنع عن جريان الاستصحاب لعدم احراز زمان الحدوث؟ ولا يلتزم هو (ره) أيضا