الكرية حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة وعدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية، لكون الأثر مترتبا على كون الكرية سابقة على الملاقاة، ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، إلا على القول بالأصل المثبت.
وفيه (أولا) - منع اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة، ولا يستفاد ذلك من قوله (ع): " إذا بلغ الماء قدر كر... " بل المستفاد منه اعتبار الكرية حين الملاقاة، فلا أثر لكريته السابقة على الملاقاة. والحكم بعدم كفاية التتميم كرا في طهارة الماء القليل المتنجس ليس لاعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة، بل لعدم كونه كرا حين الملاقاة، فلا فائدة في تتميمه كرا بعد الملاقاة، بل المستفاد من قوله (ع):
" إذا بلغ الماء قدر كر... " هو الحكم بنجاسة هذا الماء المتمم (بالكسر) فان مفهوم قوله (ع): " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " انه إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شئ من النجاسات وهذا الماء المتمم (بالكسر) لم يكن كرا، وقد لاقاه الماء المتنجس،، فلابد من الحكم بنجاسته بمقتضى المفهوم، فيصير المجموع نجسا.
ومقتضى ما ذكرنا - من عدم اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة وكفاية الكرية حين الملاقاة - هو الحكم بالطهارة فيما إذا اتحد زمان التتميم والملاقاة، بحيث كانت الملاقاة والتتميم في آن واحد، لكونه كرا حين الملاقاة.
و (ثانيا) - على فرض تسليم ذلك أنه لا يكون الأصل المذكور مثبتا، لان عدم الانفعال وان كان متوقفا على كون الكرية سابقة على الملاقاة، إلا أن الطهارة أعم منه، فان موضوع عدم الانفعال أمران: الكرية والملاقاة، لأنه في صورة عدم الملاقاة لا يكون هناك مقتض للانفعال حتى تكون الكرية مانعة عنه، فلا يصدق عدم الانفعال إلا مع الملاقاة والكرية، بخلاف الطهارة، فإنها غير متوقفة على الكرية ولا على الملاقاة، لامكان ان يكون ماء قليلا وطاهرا مع عدم الملاقاة، فإذا لا مانع