أو الموضوع الخارجي، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين أصلا. وقد ذكرنا نظير ذلك في حديث الرفع من أنه باطلاقه شامل للشبهة الحكمية والموضوعية، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، على ما نقله الشيخ (ره) عن بعضهم، فإنه يدل على أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كما في الشبهات الحكمية، أو كان سبب الجهل هي الأمور الخارجية. وما نختاره من عدم حجية الاستصحاب في الاحكام الكلية إنما هو للمانع الخارجي كما سنتعرض له انشاء الله، لا من جهة عدم شمول الصحيحة له.
ثم إن الكلام في ذيل هذه الصحيحة يتم ببيان أمور:
(الأول) قد أشرنا إلى الاختلاف في حجية الاستصحاب: بين الاثبات مطلقا، والنفي مطلقا، والتفصيلات الكثيرة التي أطال الكلام في بيانها الشيخ (ره).
واختاره التفصيل في مقامين: (الأول) التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. و (الثاني) التفصيل بين لدليل العقلي والشرعي في ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا، فأنكر حجية الاستصحاب في الأول في المقامين ووافقه المحقق النائيني (ره) في التفصيل الأول دون الثاني.
ونحه نقتصر على التكلم في التفصيلين المذكورين، والتفصيل بين الحكم الكلي الإلهي وغيره - كما هو المختار - وبعض التفصيلات المهمة، ونعرض عن كثير من التفصيلات، لوضوح فسادها. فنقول: أما التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فيقع الكلام فيه مقامين: (الأول) في تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي، و (الثاني) في صحة التفصيل المذكور وفساده من حيث الدليل. أما الكلام في تعيين مراد الشيخ (ره)، ففيه احتمالات:
(الأول) أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الذي يعبر عنه