التي تحققت بالتيمم باقية ما لم يطرأ وجدان الماء. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي.
الكلام في المقام الثاني، وهو ذكر الدليل للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في حجية الاستصحاب. فنقول: الوجه - في هذا التفصيل على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (ره) كما فهمه صاحب الكفاية وغيره - أن المراد من اليقين في قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك هو المتيقن، ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمرا مبرما مستحكما ويصح إسناد النقض إليه، وفى مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه، لان النقض حل شئ مبرم مستحكم، كما في قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) فلا يكون مشمولا لقوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك.
ويرد عليه ما في الكفاية من أنه لاوجه لارتكاب المجاز بإرادة المتيقن من لفظ اليقين مع صحة إرادة نفس اليقين وصحة اسناد النقض إليه بماله من الابرام والاستحكام، ولكن يمكن ان يكون مراد الشيخ (ره) ما نذكره - وان كان ظاهر عبارته قاصرا عنه - وهو أن المراد من لفظ اليقين هو نفس اليقين لا المتيقن، لما فيه من الابرام والاستحكام كما في الكفاية، فان اليقين بمعنى الثابت من اليقين بمعنى الثبوت، فيصح إسناد النقض إليه دون العلم والقطع، وإن كان الجميع حاكيا عن شئ واحد وهو الصورة الحاصلة من الشئ في النفس، إلا أن العلم يطلق باعتبار انكشاف هذا الشئ في قبال الجهل، والقطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد والحيرة، واليقين يطلق باعتبار كون هذا الانكشاف له الثبات والدوام بعد ما لم يكن بهذه المرتبة.
ولعله لما ذكرنا لا يطلق القاطع والمتيقن عليه تعالى لاستحالة الحيرة وعدم ثبات الانكشاف في حقه تعالى. ويطلق عليه العالم لكون الأشياء منكشفة لديه، فالمراد من اليقين هو