بالشك قاعدة كلية في باب الوضوء فقط.
(الثالث) أن يكون المراد من اليقين هو مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء بالغاء الخصوصية عن اليقين أيضا، كالغاء الخصوصية عن الشك، فيكون المعنى أن المتيقن بشئ - سواء كان الوضوء أم غيره - لا ينقض يقينه بالشك فيه، فيكون قاعدة كلية في الوضوء وغيره، وهو المطلوب. والظاهر أن الاحتمال الثالث هو المتعين، لظهور التعليل في العموم لان قوله (ع) - " فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك " - جواب مقنع لزرارة، ومن المعلوم أن سؤاله لم يكن مبنيا على خصوصية الوضوء، بل بناء سؤاله على أن المتطهر إذا شك في الحدث هل يجب عليه تحصيل الطهارة أم لا؟ سواء كان متطهرا بالوضوء أم بالغسل، فكما تعدينا عن الشك في النوم إلى غيره من النواقض لعدم دخل لخصوصية النوم في الحكم، كذلك نتعدى عن خصوصية الوضوء أيضا إلى غيره، فيكون حاصل جواب الإمام عليه السلام أن هذا المتيقن بالوضوء الشاك في النوم لا يجب عليه الوضوء، لأنه كان متيقنا بالوضوء، وكل من تيقن بشئ لا ينقض يقينه بالشك فيه، فيكون التعليل راجعا إلى قاعدة ارتكازية وهي عدم نقض الامر المبرم وهو اليقين بالامر غير المبرم وهو الشك، ويتم المطلوب من عدم جواب نقض اليقين بالشك بلا اختصاص بمورد الرواية.
(الامر الثاني) أن لا يكون الجواب محذوفا، بل الجواب هو قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك، ويكون قوله (ع) - فإنه على يقين من وضوئه - توطئة للجواب، أو الجواب هو قوله (ع): فإنه على يقين من وضوئه. ويقع الكلام في موضعين: (الأول) في صحة هذا التركيب، و (الثاني) في استفادة حجية الاستصحاب على تقدير صحته. أما الكلام في الموضع الأول، فالظاهر عدم صحة كون الجواب أحد المذكورين، أما قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك، فلكون الواو مانعا عن كونه