إلى جواز التقليد، فالوصف تمام الموضوع للحكم في نظر العرف وإن لم يوجد في الخارج إلا متعلقا بموصوف.
و (إن شئت قلت) إن الوصف بالنسبة إلى ثبوت الحكم للموصوف من قبيل الواسطة في العروض، ففي الحقيقة نفس الوصف موضوع للحكم، ولأجله يعرض الحكم للموصوف بالعرض. وقد يحكم العرف بأن الوصف دخيل في ثبوت الحكم للموصوف ويكون الموصوف هو الموضوع فالوصف من قبيل الواسطة في الثبوت كالتغير للماء، فإنه واسطة لثبوت النجاسة للماء والموضوع هو الماء لا التغير، فإنه يقال في العرف ان الماء تنجس لتغيره، ولا يقال ان المتغير تنجس. ففي مثل ذلك لا اشكال في جريان الاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء بعد زوال التغير. وقد يشك في كون الوصف من القسم الأول لئلا يجري الاستصحاب أو من القسم الثاني ليجري الاستصحاب، كما في المسافر الذي كان مسافرا في أول الوقت وبلغ إلى وطنه آخره، فمع قطع النظر عن النصوص الواردة في المقام نشك في أن الواجب عليه التمام أو القصر، فيحتمل كون وصف السفر تمام الموضوع لوجوب القصر، فلا يجري الاستصحاب، وكونه من قبيل الواسطة في الثبوت لوجوب القصر فيستصحب وجوبه. ففي مثل ذلك لا يمكن جريان الاستصحاب أيضا، لعدم إحراز صدق النقض فيه، فيكون التمسك - بقوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك - تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
هذا كله فيما إذا ثبت الحكم بالدليل الشرعي.
وأما إذا ثبت الحكم بالدليل العقلي والعقل لا يحكم بحكم للموضوع المهمل، لان الاهمال في مقام الثبوت لا يتصور من الحاكم، فلابد في حكم العقل من إدراك الموضوع بجميع قيوده، فلا يحكم العقل بحكم إلا للموضوع المقيد بقيود لها دخل في الحكم، فمع عدم انتفاء شئ من هذه القيود لا يمكن الشك في الحكم،