ما لم يطرأ طارئ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستندا إلى احتمال وجود الرافع له، وإلا كان باقيا دائما فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة. و (أخرى) لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها، كالزوجية المنقطعة مثلا، فإنها منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع، فلو كان المتيقن من هذا القبيل وشك في بقائه، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه، فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي الجري العملي على طبقه أم لا؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. وهذا المعنى هو مراد الشيخ (ره) من الشك في المقتضي والشك في الرافع. ولذا جعل الشك في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب وجعل الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعولا في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.
وظهر بما ذكرنا - من مراد الشيخ من الشك في المقتضي - أن إشكال السيد الطباطبائي - على الشيخ (ره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجة فيه على مسلك الشيخ (ره) - في غير محله، لأن الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الذي ذكرناه، وكذا غير المعاطاة من الموارد التي تمسك فيها الشيخ (ره) بالاستصحاب واستشكل عليه السيد (ره).
ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إن الاحكام على ثلاثة أقسام: (الأول) أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال في جريان