وان كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر (فتارة) يكون الأثر للعدم بمفاد ليس التامة الذي يعبر عنه بالعدم المحمولي. و (أخرى) للعدم بمفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتي: فان كان الأثر للعدم النعتي، لا يجري الاستصحاب فيه على مسلك صاحب الكفاية (ره) لعدم اليقين بوجود هذا الحادث متصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر، ومن الظاهر أن القضية إذا كانت معدولة، فلابد فيها من فرض وجود الموضوع، بخلاف القضية السالبة، كقولنا: زيد ليس بقائم، فان صدقها غير متوقف على وجود الموضوع، لان مفاد القضية السالبة سلب الربط، فلا يحتاج إلى وجود الموضوع. وأما معدولة المحمول، فيما أن مفادها ربط السلب، لزم فيه وجود الموضوع لا محالة، هذا توضيح مراده (ره).
والانصاف أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا، فإنه وان لم يمكن ترتيب آثار الاتصاف بعدم وصف باستصحاب عدم ذلك الوصف، لأنه لا يثبت به العدم المأخوذ نعتا، إلا أنه يمكن ترتيب عدم الاتصاف بذلك الوصف باجراء الاستصحاب في عدم الاتصاف، فان الاتصاف مسبوق بالعدم - كما مر - فحال القسم الثالث حال القسم الثاني في جريان الاستصحاب.
وأما إن كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر بنحو مفاد ليس التامة - المعبر عنه بالعدم المحمولي - فيجري فيه الاستصحاب في نفسه على مسلك شيخنا الأنصاري (رحمه الله) وجماعة من المحققين ولكنه يسقط بالمعارضة فيما إذا كان عدم كل واحد منهما في زمان الآخر ذا أثر شرعي. وذهب صاحب الكفاية (ره) إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة، فإذا لا ثمرة عملية فيما إذا كان عدم كل من الحادثين في زمان الآخر ذا أثر شرعي، كموت المتوارثين، لعدم جريان الاستصحاب على كل حال: إما لأجل المعارضة - كما عليه الشيخ - (ره) واتباعه -