بالعدالة والشك في بقائها، فتكون الشبهة مصداقية.
وفيه ما مر مرارا من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، بل يكفي حدوثهما معا، فمع فرض اليقين الفعلي بحدوث العدالة والشك في بقائها لا يمنع من جريان الاستصحاب احتمال وجود اليقين بفسقه سابقا، بل لا يقدح في الاستصحاب اليقين بوجود اليقين بفسقه، مع احتمال كون اليقين بالفسق مخالفا للواقع، فضلا عن احتمال اليقين بفسقه. فإذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد، ثم علمنا بفسقه يوم السبت، ثم تبدل اليقين بفسقه بالشك الساري فيه يوم الأحد، فيوم الأحد نعلم بحدوث عدالته يوم الجمعة ونشك في بقائها الآن، لاحتمال كون اليقين بفسقه يوم السبت مخالفا للواقع، فباعتبار هذا اليقين الفعلي يوم الأحد بحدوث العدالة يوم الجمعة والشك في بقائها يجري الاستصحاب. ولا يقدح فيه اليقين بالفسق بعد تبدله بالشك الساري، فكيف باحتمال اليقين بالفسق. مضافا إلى أنه لو كان احتمال اليقين مانعا عن جريان الاستصحاب، لمنع منه في كثير من الموارد التي لا يلتزم - بعدم جريان الاستصحاب فيها - أحد، وهي الموارد التي يكون ارتفاع المتيقن السابق فيها مستلزما للعلم بالارتفاع، فيكون احتمال الارتفاع ملازما لاحتمال العلم بالارتفاع، كما إذا كان زيد محدثا، وشك في الطهارة من الوضوء أو الغسل، فان احتمال ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل ملازم لاحتمال العلم، لان الوضوء والغسل من الأمور العبادية التي لا يمكن تحققها إلا مع العلم والالتفات، فلابد من القول بعدم جريان الاستصحاب على المبنى المذكور، لاحتمال العلم بالانتقاض. ولا يلتزم به أحد.
(ثانيهما) - ما ذكره المحقق النائيني ردا على السيد (ره) في العروة.
وبيانه: ان السيد (ره) ذكر في العروة أنه إذا علمنا بنجاسة إناءين مثلا، ثم علمنا بطهارة أحدهما، فيتصور ذلك بصور ثلاث: (الأولى) - ان نعلم بطهارة أحدهما