من الآثار الشرعية لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان مطلقا وبلا اختصاص لها بحال كونه عنبا، بل هي من اللوازم العقلية فلا مجال للحكومة فيبقى التعارض بحاله.
(الجواب الثاني) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره). وبيانه بتوضيح منا:
أن الحلية الثابتة للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء، ولا يجري فيها الاستصحاب، لوجود أصل حاكم عليه. وذلك، لان الحلية في العنب كانت مغياة بالغليان، إذ الحرمة فيه كانت معلقة على الغليان، ويستحيل اجتماع الحلية المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح، وأما الحلية في الزبيب، فهي وإن كانت متيقنة إلا أنها مرددة بين أنها هل هي الحلية التي كانت ثابتة للعنب بعينها - حتى تكون مغياة بالغليان - أو أنها حادثة للزبيب بعنوانه - فتكون باقية ولو بالاستصحاب؟ والأصل عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية السابقة المغياة بالغليان، وهي ترتفع به، فلا تكون قابلة للاستصحاب، فالمعارضة المتوهمة غير تامة، ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلي: من أنه إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأصغر، ورأى بللا مرددا بين البول والمني فتوضأ، لم يمكن جريان استصحاب كلي الحدث، لوجود أصل حاكم عليه، وهو أصالة عدم حدوث الجنابة وأصالة عدم تبدل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، والمقام من هذا القبيل بعينه. وهذا الجواب متين جدا.
(الثالث) - لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام، فهل يجري في موضوعات الاحكام ومتعلقاتها؟ فإذا وقع ثوب متنجس في حوض كان فيه الماء سابقا، وشككنا في وجوده فيه بالفعل، فهل لنا أن نقول بأنه لو وقع الثوب في هذا الحوض سابقا لغسل؟ ومقتضى الاستصحاب التعليقي تحقق الغسل في زمان الشك أيضا. وكذلك إذا صلينا في اللباس المشكوك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهل لنا أن نقول بأن الصلاة قبل لبس هذا اللباس لو وقعت في الخارج. لم تقع في أجزاء