على شئ آخر من الموت، كما في الوصية والتدبير، أو حصول السبق أو إصابة الهدف في الخارج كما في عقد السبق والرماية، فإذا شك في لزوم هذه العقود وجوازها، لا يجري الاستصحاب لاثبات اللزوم، لعدم ترتب أثر فعلي على هذه العقود حتى نقول:
الأصل بقاء هذا الأثر، فيكون الاستصحاب تعليقيا ولا مجال لجريانه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) في المقام، فالمتحصل من كلامه (ره) هو التفصيل في جريان الاستصحاب التعليقي بين مسألة الزبيب وموارد العقود التعليقية، بالقول بجريانه في الأولى بنحو استصحاب السببية على ما تقدم، دون الثانية.
والتحقيق يقتضي الالتزام بعكس ما ذكره الشيخ (ره)، فان ما ذكرناه - من المانع عن جريان الاستصحاب التعليقي في مسألة الزبيب - لا يجري في موارد العقود التعليقية، لان ملخص ما ذكرناه من المانع في مسألة الزبيب، هو أن موضوع الحرمة مركب. والمفروض أنه لم يتحقق بتمام اجزائه، فلم يتحقق حكمه لنستصحبه وتحكم ببقائه. وهذا بخلاف موارد العقود التعليقية، فان الالتزام بمفاد العقد من المتعاقدين قد وقع في الخارج، وأمضاه الشارع، فقد تحقق هو في عالم الاعتبار:
فإذا شك في بقائه وارتفاعه بفسخ أحد المتعاقدين، فالأصل يقتضي بقاءه وعدم ارتفاعه بالفسخ. وبالجملة الفسخ في العقود نظير النسخ في التكاليف. وقد ذكرنا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي في النسخ، فكذا لا مانع من جريانه في الفسخ.
نعم إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ، كان موارد الشك في بقاء الحكم بعد الفسخ أيضا مثلها.
(الثاني) - لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه، فهل يعارضه الاستصحاب التنجيزي فيسقطان بالمعارضة أم لا؟ ربما يقال بالمعارضة، فلا ثمرة للقول بجريان الاستصحاب التعليقي. (بيان المعارضة): أن مقتضى الاستصحاب التعليقي