على الفرض، ومحل كلامه (ره) - وإن كان اللباس المشكوك فيه - ولكن يمكن تسريته إلى مسألة الثوب المتنجس الواقع في الحوض أيضا، فان الموضوع فيها هو الغسل، وهو لم يكن متيقنا سابقا حتى يكون مجرى للاستصحاب.
وللمناقشة فيما أفاده مجال واسع. وذلك، لما ذكرناه غير مرة وفاقا لما ذهب (ره) إليه من أن متعلقات الاحكام ليست هي الافراد الخارجية، بل هي الطبائع الكلية مجردة عن الخصوصيات الفردية، والفرد الخارجي مسقط للوجوب، لكونه مصداقا للواجب لا لكونه بخصوصيته هو الواجب، فليس الموضوع للاستصحاب في المقام هو الصلاة الواقعة في الخارج حتى يقال: إنها لم تكن موجودة حتى يشك في بقائها على صفة من صفاتها كي تكون مجرى للاستصحاب، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبيعة، فنقول: إن هذه الطبيعة لو وقعت في الخارج قبل لبس هذا اللباس لكانت غير مصاحبة مع أجزاء غير المأكول والآن كما كانت بمقتضى الاستصحاب. وليس المراد من وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هو بقاء الموضوع في الخارج، وإلا لم يجر الاستصحاب فيما إذا كان الشك في بقاء نفس الوجود، كحياة زيد مثلا أو كان الشك في بقاء العدم، مع أن جريان الاستصحاب فيهما مما لا اشكال فيه، بل المراد من وحدة القضيتين كون الموضوع فيهما واحدا، بحيث لو ثبت الحكم في الان الثاني لعده العرف بقاء للحكم الأول لا حكما جديدا. وفى المقام كذلك على ما ذكرناه، وكذا الكلام في مسألة غسل الثوب، فإنه لو تحقق وقوع هذا الثوب في الحوض سابقا، لكان مغسولا والآن كما كان بمقتضى الاستصحاب. فلا اشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات من هذه الجهة.
نعم يمكن المنع عن جريانه فيها لوجهين آخرين:
(الوجه الأول) - معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائما ولا يجري