في الاحكام الكلية الإلهية. وقد عرفت أن التحقيق عدم جريانه فيها أيضا.
(التنبيه السابع) - في استصحاب عدم النسخ، والمعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عده المحدث الاسترآبادي من الضروريات، ولكنه قد استشكل فيه باشكالين: (الأول) - مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدسة، وبين الاستصحاب في احكام الشرائع السابقة، فلو تم لكان مانعا عن جريان الاستصحاب في المقامين. و (الثاني) - مختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.
(أما الاشكال الأول)، فهو أنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، كما مر مرارا. والمقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فان من ثبت في حقه الحكم يقينا قد انعدم، والمكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الأول، لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته، ليكون موردا للاستصحاب، فيكون اثبات الحكم له اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. وهذا الاشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضا، فان من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجودا في زمان الحضور. وأما المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأول.
وقد أجاب الشيخ (ره) عن هذا الاشكال بجوابين:
(الأول) - أنا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت الحكم في حقه بأصالة عدم النسخ، وفى حق غيره بقاعدة الاشتراك في التكليف.
وفيه أن إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنما هو مع عدم الاختلاف في الصفة