في المأمور به فلا محالة يكون قيدا له، فلا معنى للفرق بين كون الزمان قيدا أو ظرفا، فان أخذه ظرفا ليس إلا عبارة أخرى عن كونه قيدا، فإذا شككنا في بقاء هذا الزمان وارتفاعه من جهة الشبهة المفهومية أو لتعارض الأدلة، لا يمكن جريان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمي ولا الموضوعي. أما الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطا باحراز بقاء الموضوع وهو مشكوك فيه على الفرض، فان الوجوب تعلق بالامساك الواقع في النهار، فمع الشك في بقاء النهار كيف يمكن استصحاب الوجوب، فان موضوع القضية المتيقنة هو الامساك في النهار، وموضوع القضية المشكوكة هو الامساك في جزء من الزمان يشك في كونه من النهار، فيكون التمسك بقوله (ع): " لا تنقض اليقين بالشك " لاثبات وجوب الامساك فيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وأما الاستصحاب الموضوعي بمعنى الحكم ببقاء النهار، فلانه ليس لنا يقين وشك تعلقا بشئ واحد، حتى نجري الاستصحاب فيه، بل لنا يقينان: يقين باستتار القرص ويقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فأي موضوع يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتى يكون مجرى للاستصحاب، فإذا لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ. ومن الظاهر أنه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه. ونظير المقام ما إذا شككنا في معنى العدالة وأنها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغار، فإذا كان زيد عادلا يقينا فارتكب صغيرة، نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهومية، فلا معنى لجريان الاستصحاب الموضوعي، لعدم الشك في شئ من الموضوع حتى يجري فيه الاستصحاب، فان ارتكابه الصغيرة معلوم، وارتكابه الكبيرة معلوم الانتفاء، فليس هنا شئ يشك في بقائه ليجري فيه الاستصحاب. وقد صرح الشيخ (ره) في بعض تحقيقاته بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومية.
وربما يتوهم في المقام جريان الاستصحاب في الغاية بوصف كونها غاية، فان الغاية