لفرض أنها بعد رفع ذلك التقييد صارت مصداقا لها في حكم الشارع، وهذا المقدار كاف للحكم بالصحة، وتمام الكلام في محله.
وأما النقطة الرابعة - وهي: أن المؤثر في المبغوضية لو كان هو المفسدة الواقعية الغالبة فلا مجال للبراءة - فيردها: عدم العلم بوجود مفسدة في هذا الحال فضلا عن كونها غالبة على المصلحة للشك في أصل وجودها، وأن المجمع في هذا الحال مشتمل على مفسدة أم لا؟
والوجه في ذلك: ما ذكرناه من أن مسألة الاجتماع على القول بالامتناع داخلة في كبرى باب التعارض، لا باب التزاحم، لفرض أنه لا علم لنا بوجود مفسدة في المجمع، فإن الطريق إلى إحراز اشتماله على المفسدة إنما هو حرمته، والمفروض أنها مشكوك فيها، وهي مرفوعة بأصالة البراءة، ومع ارتفاعها كيف يمكن لنا العلم بوجود مفسدة فيه؟
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن المجمع مشتمل على كلا الملاكين - كما هو مختاره (قدس سره) في باب الاجتماع - إلا أن كون المفسدة غالبة على المصلحة غير معلومة، ومع عدم العلم بالغلبة كانت الحرمة والمبغوضية مجهولة لا محالة، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: أنه لا مانع من الحكم بصحة الصلاة أو نحوها في مورد الاجتماع ظاهرا على القول بالامتناع فيما إذا فرض أنه لم يكن ترجيح لأحد الجانبين على الآخر.
الرابع: أن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد ألحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين والجهات (1) بدعوى أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه لا يختص بما إذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة - مثلا - والنهي بعنوان آخر كالغصب وقد اجتمعا في مورد واحد، بل يعم ما إذا تعلق الأمر بشئ كالإكرام - مثلا - بجهة وإضافة، والنهي تعلق به بجهة أخرى وإضافة ثانية، ضرورة أن تعدد العنوان لو كان