مجديا في جواز اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون وجودا وماهية لكان تعدد الإضافة أيضا مجديا في جوازه، إذ كما أن تعدد العنوان يوجب اختلاف المعنون بحسب المصلحة والمفسدة كذلك تعدد الإضافة يوجب اختلاف المضاف إليه بحسب المصلحة والمفسدة، والحسن والقبح عقلا، والوجوب والحرمة شرعا.
وعلى هذا، فكل دليلين متعارضين كانت النسبة بينهما عموما من وجه مثل:
" أكرم العلماء ولا تكرم الفساق " يدخلان في باب الاجتماع، لا في باب التعارض ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب، إلا إذا علم من الخارج أنه لم يكن لأحد الحكمين ملاك في مورد الاجتماع فعندئذ يدخل في باب التعارض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين.
وعلى الجملة: فلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافة من هذه الناحية أصلا. وأما معاملة الفقهاء (رحمهم الله) مع مثل " أكرم العلماء ولا تكرم الفساق " معاملة التعارض بالعموم من وجه، فهي إما مبنية على القول بالامتناع، أو لإحراز عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. وأما في غير ذلك فلا معارضة بين الدليلين أصلا.
وغير خفي أن هذا من غرائب ما أفاده (قدس سره) من جهات:
الأولى: أن فرض إحراز الفقهاء عدم وجود ملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع بين الدليلين كانت النسبة بينهما عموما من وجه في جميع أبواب الفقه أمر غريب، فإن هذا يختص بمن كان عالما بالجهات الواقعية وملاكات النفس الأمرية. ومن هنا قد ذكرنا غير مرة: أنه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتها (1)، فإذا من أين يعلم الفقيه بعدم اشتمال المجمع لأحد الملاكين من أول الفقه إلى آخره؟
وعلى الجملة: فعلى وجهة نظره (قدس سره) من أن المجمع في مورد الاجتماع لابد أن يكون مشتملا على ملاك كلا الحكمين معا وإلا فلا يكون من باب الاجتماع أصلا