والوجه في ذلك: ما ذكرناه هناك: من أن من ثمرة المسألة - أعني: مسألة الاجتماع -: هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقا، وقد تقدم: أن القول بالجواز يرتكز على ركيزتين:
الأولى: أن يكون المجمع في مورد الاجتماع متعددا وجودا وماهية.
الثانية: أن لا يسري الحكم من متعلق النهي إلى متعلق الأمر، وعلى هذا، فإذا كانت العبادة صحيحة في مورد الاجتماع مع بقاء الحرمة وفعليتها وأنها لا تكون مانعة عن صحتها فما ظنك فيما إذا سقطت تلك الحرمة من ناحية الاضطرار أو الإكراه أو نحوهما كما هو المفروض في مقامنا هذا.
وعلى الجملة: فقد ذكرنا: أن العبادة كالصلاة - مثلا - صحيحة على القول بالجواز مطلقا، ومجرد ملازمة الحرام معها وجودا لا يمنع عن صحتها بعد ما كان وجود أحدهما في الخارج مباينا لوجود الآخر، فيكون نظير ما إذا استلزم الصلاة في مكان النظر إلى الأجنبية، فكما أنه غير مانع عن صحة الصلاة في ذلك المكان فكذلك في المقام، هذا حال ما إذا لم يكن المكلف مضطرا إلى ارتكاب المحرم وصلى باختياره في أرض مغصوبة.
وأما إذا كان مضطرا إلى ارتكابه والتصرف فيها فلا إشكال في صحة صلاته، بل لو قلنا بالفساد هناك: إما من ناحية سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، أو من ناحية أن مجرد ملازمة الحرام معها وجودا في الخارج مانع عن صحتها، بدعوى: اعتبار الحسن الفاعلي في صحة العبادة، ومع ملازمة وجود الحرام معها خارجا لا يكون صدورها حسنا فلا نقول به في المقام، وذلك لأن المانع عن الحكم بالصحة إنما هو الحرمة الواقعية من جهة أحد هذين الأمرين، والمفروض أنها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعا، لفرض أنه رافع للتكليف واقعا لا ظاهرا، فإذا لا مانع من الصحة أصلا.
ومن هنا قلنا بصحة العبادة على القول بالامتناع في صورة النسيان أو نحوه بعين هذا الملاك، وهو: أنه رافع للتكليف واقعا، فإذا كانت الحرمة مرفوعة واقعا