المطلقة كالصلاة - مثلا - والنهي تعلق بحصة خاصة منها، وهي الصلاة في الدار المغصوبة (1).
وتوضيح فساده هو: أن مجرد اختلاف متعلقي الأمر والنهي في هذه المسألة واتحادهما في تلك المسألة لا يكون ملاكا لامتياز إحداهما عن الأخرى ما لم تكن هناك جهة أخرى للامتياز، ضرورة أنه لا يفرق في البحث عن تلك المسألة، أعني: البحث عن أن تعلق النهي بعبادة هل يستلزم فسادها أم لا، بين أن يكون النهي متعلقا بعبادة بعنوانها: كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوه، وأن يكون متعلقا بعنوان آخر منطبق عليها في الخارج: كالنهي عن الغصب - مثلا - إذا فرض انطباقه على الصلاة فيها خارجا، فإذا لا محالة تكون الصلاة منهيا عنها ومتعلقا للنهي؟
ومن الواضح جدا أن مجرد تعلق النهي بها بعنوان آخر لا يوجب عقد ذلك مسألة أخرى في قبال تلك المسألة بعد ما كان ملاك البحث في تلك المسألة موجودا فيه، وكان الغرض المترتب عليها مترتبا على ذلك أيضا، وهو فساد العبادة، وعليه فلا أثر لمجرد الاختلاف في المتعلق وعدم الاختلاف فيه، فإن ميزان تعدد المسألة ووحدتها في أمثال هذا العلم إنما هو بتعدد الغرض وجهة البحث وحدتهما، لا باختلاف الموضوع والمحمول وعدم اختلافهما كما هو واضح.
وبكلمة أخرى: أن صرف تعلق الأمر والنهي بطبيعتين مختلفتين على نحو العموم من وجه أو المطلق في هذه المسألة وعلى نحو الإطلاق والتقييد في تلك المسألة لا يوجب الامتياز بينهما إذا فرض عدم اختلافهما من جهة البحث، ضرورة أنه إذا فرض أن جهة البحث فيهما ترجع إلى نقطة واحدة فلا معنى - عندئذ - لجعل هذه المسألة مسألة أخرى في قبال تلك كما هو ظاهر.