مثله (1).
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيهما الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم، لا مطلقا، كيف لا! والرماد خارج منها بهذا المعنى قطعا، ويدل على العدم في الرماد - مضافا إلى الخبرين - الاجماع المحكي في المنتهى (2). ومورده كالخبر رماد الشجر.
وفي إلحاق رماد الأرض به تردد أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم، كما عن الفاضل في التذكرة (3)، وعنه في النهاية إطلاق الالحاق (4). وفيه نظر.
{ولا بأس} بالتيمم {بأرض النورة والجص} قبل الاحراق على الأشهر الأظهر، لصدق الاسم وفحوى الخبرين (5).
خلافا للحلي، فأطلق المنع عنهما للمعدنية (6). وفيه منع.
وللطوسي فخص الجواز بالاضطرار دون الاختيار (7). ولعله للاحتياط، وهو حسن، إلا أنه ليس بدليل.
وأما بعده: فعن مصباح السيد (8) والمراسم (9) والمعتبر (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) الجواز، لعدم الصدق الاسم. وفيه شك، واستصحاب الجواز والبقاء