رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصا في اشتراط التعمد في الترك، إلا أن الاجماع قرينة عليه، لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائدا على الاحتراق اشترط الترك متعمدا لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقا، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (1).
خلافا للمرتضى في المصباح (2) والمفيد في المقنعة (3) فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق، للمرسل " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء " (4) وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيد به وبما يأتي.
وللمقنع (5) والذكرى (6) فعكسا ولم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق، للصحيح: وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل (7).
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مر ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له

(١) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ١٠ في صلاة الكسوف ص ١٣٥.
(٢) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٨.
(٣) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١ ج ٢ ص ٩٦٠.
(٥) لم نعثر في المقنع على ما هو صريح في ذلك، نعم قال في الذكرى بعد نقل عبارة علي بن بابويه - رحمه الله - وكذا قال ولده في المقنع " فراجع ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ص ٢٤٤ س ٣١ - ٣٤، والمقنع (الجوامع الفقهية): باب صلاة الكسوف ص 12 س 19.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 938.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست