وللأداء، فيخالف الوفاق من هذا الوجه. ما أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب (1) كما هنا، فيرتفع الاشكال ويندفع الاستدلال.
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل كما عن جمل السيد (2) وشرح القاضي له (3) مدعيا في الأخير عليه الاجماع، وكذا في صلاة المقنعة (4) والمراسم (5) وظاهر الهداية (6) والنهاية (7) والخلاف (8) والكافي (9) وصلاة الاقتصاد (10) والجمل (11) والغنية (12)، ومال إليه في المنتهى (13) لذلك.
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب، للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر للندب.
وفيه نظر، لضعف الاحتمال كالحصر، مع احتمال التخصيص بما مر، وهو المعين في الجمع دون الاستحباب. وعن ابن حمزة التردد فيه (14). ولعله في