(السادس) غسل من مس ميتا:
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.
وأما المندوب من الأغسال:
فالمشهور غسل الجمعة. ووقته ما بين الطلوع الفجر إلى زوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر. ويومي العيدين . ويوم عرفة. وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث. وليلة النصف من شعبان.
والغدير ويوم المباهلة. وغسل الاحرام. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف. وللتوبة. ولصلاة الحاجة.
والاستخارة. ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. وغسل المولود.
الركن الثالث: في الطهارة الترابية [التيمم] والنظر في أمور أربعة:
الأول: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.
ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.