ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.
ويكره: فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية، يخاط بطنها.
(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.
وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.
قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.
(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
(التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
(العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه