ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان، الاستحباب أشبه.
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.
وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر, ويغسل فرجه بالحرض.
ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين (2) إلا الحامل.
ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
الثالث: في الكفن والواجب منه، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.
ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (1) بالكافور وإن قل.
والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
ويجعل بين أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.