وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.
(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.
(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الاحرام.
(الرابع) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث. وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.
(الثامن) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.
الركن الرابع: في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها:
وهي عشرة، البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير