الثالث: المتخذ من غير هذين، ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
____________________
عن موضع الفضة) (1) والأمر للوجوب، وهو الأصح.
قوله: (ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها).
إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له.
قوله: (نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).
وقيل بالوجوب (2)، ومقتضى كلام القائلين به: أن الطهارة تحصل بالدبغ، وهو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، والأصح عدم الوجوب، وإن كان العمل به أحوط، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، وفيه ضعف.
قوله: (المتخذ من غير هذين).
أراد بهذين القسمين المذكورين - أعني آنية الذهب والفضة، وآنية الجلود والعظام - إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.
قوله: (ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه).
المراد مع طهارة أصله.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة).
للأصل والنصوص الدالة على ذلك (3)، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم، إلا الجلد واللحم، لاشتراط العلم بالذكاة.
قوله: (ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها).
إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له.
قوله: (نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).
وقيل بالوجوب (2)، ومقتضى كلام القائلين به: أن الطهارة تحصل بالدبغ، وهو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، والأصح عدم الوجوب، وإن كان العمل به أحوط، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، وفيه ضعف.
قوله: (المتخذ من غير هذين).
أراد بهذين القسمين المذكورين - أعني آنية الذهب والفضة، وآنية الجلود والعظام - إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.
قوله: (ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه).
المراد مع طهارة أصله.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة).
للأصل والنصوص الدالة على ذلك (3)، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم، إلا الجلد واللحم، لاشتراط العلم بالذكاة.