الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) (1).
لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2) ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين.
لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول الخالي عنها يدل على الوجوب.
لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول، لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض (4)).
أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كثير.