الاستدلال بها.
إلا أنها معارضة بأخبار أخر مطلقة للمنع عن استعمال أوانيهم وثيابهم.
فمنها: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها (1).
ومنها: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (2).
لكنها مع عدم مكافأتها لما مر عددا واعتبارا من وجوه شتى ومنها - وهو أقواها - اتفاق أصحابنا على العمل بها، محمولة على الاستحباب أو العلم بالمباشرة، كما فصله بعض الروايات المتقدمة.
ثم إن ظاهر العبارة كغيرها وجميع ما مضى من الأدلة اعتبار العلم بالنجاسة وعدم الاكتفاء بالمظنة وإن استندت إلى قرائن خارجية أو عدل واحد أو بينة شرعية.
خلافا لجماعة فاكتفوا بها، إما مطلقا، أو مقيدا بالثاني، أو بالثالث. وهو في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل يطمئن النفس إليه أصلا. وأما الأولان فينبغي القطع بضعفهما جدا، كيف لا! وفي الصحيح:
قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا (3).
مع أن أغلب صور المسألة المفروضة في العبارة حصول المظنة القوية القريبة من العلم في العرف والعادة التي هي قد تكون أقوى من الظنون التي استند إليها