يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة (1).
وهذه الأخبار مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والاجماع المحكي موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل، إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة وعليه يحمل " حديث رفع القلم " (2) لا إيجابه الموافقة للمأمور به لمخالفته له قطعا.
فما ربما يدعى: من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الاطلاق - كالمعتبر (3) واختاره بعض من تأخر - (4) للأصل والحديث المتقدم ليس في محله.
كالاستناد له بالصحيح: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فنسي أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (5).
فإنه لوحدته وندرة العامل به مع حكم الشيخ بشذوذه (6) ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة، بل الاجماع، كما حكاه عن بعض الأجلة (7) واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة بل وتصريحهم بخلافه في المسألة، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.