خلافا للأكثر فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر. وهو الأظهر، للأصل والاطلاقات واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل، لا صورة الاكتفاء بالصب، مضافا إلى صريح الخبر: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين (1).
وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة مؤيد بروايات أخر حكاها بعض الأجلة (2) من غير الكتب المشهورة.
فأحدها العامي النبوي: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وقريب منه الآخر، وفيه: كان الحسن بن علي - عليهما السلام - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وآله - فبال عليه، فقلت: أعطني إزارك لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى. والمرتضوي (3).
ثم المفهوم من " الصب " يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره، فيشمل الرش، إلا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.
وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال لمقابلة " الصب " في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كل من القول بتضمن الغسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحده الانفصال، كما عن الخلاف (4) ونهاية الإحكام (5)، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني وظاهرة فيه على الأول.