كما يظهر من كلمات القوم للأحقر.
هذا، مضافا إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والاشعار بكون العلة في العفو هنا هو الجرح من روايات أخر، وقصور أسانيدها لو كان بالشهرة منجبر.
ففي المروي عن السرائر، عن البزنطي، عن مولانا الباقر - عليه السلام -: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (1).
وفي الموثق: عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال:
يصلي ولا يغسل ثوبه، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (2).
فإذا القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر.
وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الاطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة؟ أو يقيد بزمان يتسع لأداء الصلاة كما عن المعتبر (3) والذكرى (4)؟
قولان، وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه، كما في الشرائع (5) وعن ظاهر العلامة في النهاية (6)، وعن المنتهى والتحرير الجمع بينه وبين عدم الانقطاع (7).
والأول من هذين في الجملة أقوى، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم