وظاهرها الدم السائل الغير المنقطع، ولذا خص العفو به في العبارة كجماعة، نظرا إلى مخالفته الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه، فيقتصر فيها على مورد النص.
وحينئذ {فإذا رقى} لم يعف عنه مطلقا، بل {اعتبر فيه سعة الدرهم} جدا، وهو أحوط وأولى، وإن كان ربما يقال: في تعينه نظر، لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مر، بل هنا معتبرة أخر دالة على العفو إلى أن يبرأ، منها الخبر: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (1).
وفيه نظر، والأولى الاستدلال بعموم الموثق: عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة؟ قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (2).
مضافا إلى نص الموثق: دخلت على الباقر - عليه السلام - وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، قال - عليه السلام -: إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرء (3).
إلا أن في السند قصورا ولا جابر له يعتد به، ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة، فيحتمل " البرء " فيه الانقطاع، كاحتماله من " البرء " في الخبر السابق، بل ولا يبعد قربه فيه، لاشتراط السيلان في صدره وعطف الانقطاع عليه في ذيله، فلم يبق إلا العموم في الموثق السابق، وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر، سيما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق هو الأشهر،