فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة الخبر (1).
مضافا إلى المروي عن الدعائم عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: " الميتة نجس ولو دبغت " (2) والرضوي " وإن مسست ميتة فاغسل يدك " (3) وفي الموثق " عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس " (4) وفي الخبر " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (5) وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى (6) صريحا.
وخلاف الشيخ وابن حمزة قال في العقرب والوزغة (7) شاذ ومستنده قاصر، فالقول بالطهارة متعين.
ثم ما تقدم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الانسان. وأما الأخبار فيه، فالحسن: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ قال: يغسل ما أصاب الثوب (8).
قيل: ولا دلالة فيه، لامكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما