وغيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس (1).
وللمبسوط، ففرق بين الخشاف فالأول وغيره فالثاني (2) استنادا فيه إلى ما مر، وفي الأول إلى الخبر الذي سيذكر. ولا إشكال فيه، وإنما الاشكال في غيره.
وفي جميع ما ذكر أدلة له أو مطلقا نظر، لتخصيص الأولين بما مر كالثالث، وإن كان التعارض بينه وبينه عموما وخصوصا من وجه. لكن الرجحان مع الأول، للشهرة العظيمة التي هي أقوى المرجحات النصية والاعتبارية. وليس في الصحيح تأييد بناء على وقوع السؤال والجواب فيه عن الحك في الصلاة لا الطهارة والنجاسة، مضافا إلى عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه، لعدم السراية مع اليبوسة كما هي ظاهر " الحك " في الرواية، وليس نصا في صحة الصلاة، مضافا إلى أن إطلاق " الطير " فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب وهو " مأكول اللحم " وغيره نادر. ومع ذلك معارض بمؤيد في طرف الأول وهو موثقة عمار المروية في المختلف عن كتابه عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك (3).
وهي كالصريحة في أن المعيار في الطهارة والنجاسة في الطيور وهو حل الأكل لا الطيران وإلا لعلل به دونه.
والقدح في الحسن السابق باختصاصه بالبول مع عدم معلومية حصوله للطير، مدفوع بالاجماع على عدم الفرق ظاهرا ومحكيا ودلالة المعارض بالحصول صريحا.
هذا، مع أن عموم الحسن الثاني مخصص بالخشاف إجماعا، كما في