وأولى منه المرسل: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (1).
خلافا للمعتبر (2) تبعا للمحكي عن الإسكافي، فخصه بخوف فوت الصلاة (3)، تمسكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم، وتضعيفا للاجماع بعدم العلم به، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي تارة وبالاضمار أخرى.
وليس بشئ، لتخصيص العموم بما مر، وحجية الاجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة النقل، وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة، وكذا الاضمار بعد كونه من " سماعة " مضافا إلى انجبار الضعف من جهتهما - لو تم - بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة.
ثم ليس في الحسن - بل الصحيح - " عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة؟ قال: يتيمم ويصلي " (4) تقييد الحكم بخوف الفوت إلا في كلام الراوي، ولا ينافي مثله ثبوت الاطلاق، فلا يتوهم التقييد به.
وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقا كان {ندبا} إجماعا بناء على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقا، كما عن الغنية (5) وظاهر التذكرة (6).
وليس واجبا، للأصل والأخبار (7) والاجماع المحكي عن الخلاف (8)