الكفين (1)، فيحتمل التقية فيه عن مذهبهم، ويتقوى بمعاصرتهم لمولانا الرضا - عليه السلام - المروي عنه هذا الخبر (2).
ويؤيد الحمل المزبور تضمن بضعها المسح على الوجه والذراعين، كالخبر: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (3).
نعم: ربما يأبى هذا الخبر الحمل المزبور من حيث تضمنه الأمر بالنفض الذي يأبى عنه العامة، كما في المنتهى (4).
ونحوه في الإباء من هذا الوجه الصحيح: تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (5).
ونحوهما الرضوي - المتقدم - في الإباء عنه، لكن من وجه آخر، وهو اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم.
لكن الأول قاصر السند. والثاني ضعيف الدلالة على اعتبار المرتين:
للوجه مرة وأخرى لليدين، بل ظاهرة تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة. والثالث موهون بمصير الصدوق المعتبر له إلى إطلاق الوحدة تارة وإلى التفصيل أخرى وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الأول (6)، والسند في حجيته عملهم به المنفي هنا، فلا عبرة به. مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه مما يشعر بالمرة مطلقا.