عن المبسوط (1) والمهذب (2) وشرح الجمل للقاضي (3) والغنية (4) والاصباح (5) والإشارة (6) والشرائع (7) - إيجابه في الجهات الأربع، بل عن الغنية الاجماع عليه (8)، وهو كاف في الحجية. وربما وجه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها. وعن النهاية (9) والاقتصاد (10) والوسيلة (11) الاقتصار على اليمين واليسار. ويحتملان الأربع كالمحكي - عن المفيد (12) والحلبي (13) - من ذلك زيادة " الأمام " لكون الخلف مفروغا عنه بالمسير، فلا خلاف.
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه، كما أنه لو علم أو ظن - على اختلاف فيه - وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت. والنص وإن كان مطلقا إثباتا ونفيا، إلا أن التقييد فيهما آت من الخارج، لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأول، وجواز التيمم مع فقد شرطه - وهو العلم بعدم التمكن - مع الثاني، مع أن