للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتدأ وجملة " تضرب " خبرا له.
وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه، مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم (1).
ونحوه الرضوي: وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى (2).
وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية غير ممكن، لاشتماله على الجبهة والكفين، فيبعد في الموثق أيضا.
فحينئذ لا دليل على التفصيل، بل هو قائم على خلافه. نعم: لو ادعى عليه الاجماع في الأمالي، فقال: من دين الإمامية الاقرار بأن من لم يجد الماء (إلى قوله) ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الأسفل أولى، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح اليسرى كذلك، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وأخرى ظهر كفيه (3) (انتهى) وهو ظاهر التبيان (4) ومجمع البيان (5)، فيصلح هذه الاجماعات المنقولة وجها للجمع.