مذهب فقهائنا كما عن الماتن (1)، للمعتبرة المستفيضة، كالصحيح: إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح الماء (2).
ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر، كما عن الشيخين (3) وجماعة. ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب (4)، لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء. ويؤيده الخبر: كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة (5). وهو صريح الرضوي: ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة (6).
وينبغي كونهم حينئذ {مسترحمين} طالبين الرحمة، ذكره الأصحاب، للروايات، منها الخبر: كنت مع أبي جعفر - عليه السلام - في جنازة رجل من أصحابنا، فلما أن دفنوه قام إلى القبر فحثى على رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر، ثم قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك " ثم مضى (7).
وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين: أحدهما الرضوي (8).