وفي آخر " ولا قبرا مشرفا إلا سويته " (1) والأشراف ظاهر في التسنيم.
وينبغي كون الرفع {مقدار أربع أصابع} باتفاق الأصحاب كما عن المعتبر (2) بل العلماء كما عن المنتهى (3).
وتكون على الأشهر مفرجات، كما في الرضوي المتقدم والمعتبرة، كالصحيحين في وصية مولانا الباقر - عليه السلام - بذلك (4). ونحوهما غيرهما مما تضمن الأمر به (5).
وعن العماني كونها مضمومة، للموثق (6).
وعن ابن زهرة وابن البراج التخيير بين الأول وبين الشبر (7)، للخبر: إن قبر رسول الله رفع شبرا من الأرض (8).
والأول أولى، مضافا إلى المنع عن الزائد عن الأربع أصابع في المروي في العيون " لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات " (9). وقريب منه الخبر " ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات " (10) وعن المنتهى أن