ومما ورد منها في المضمار المستفيضة، فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب - عليه السلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (1).
ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن مولانا صاحب الزمان (2).
وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى: أنه سمع أبا الحسن - عليه السلام - يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه؟ (3).
والمراد بالطين التربة الشريفة، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث تطلق في زمن الأئمة - عليهم السلام - (4) ولذا رواه الشيخ في فضل التربة الحسينية.
وفي الرضوي: ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين - عليه السلام - (5) والعطف تفسيري.
وحكي أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها! وأن أمها أخبرت الصادق - عليه السلام - بذلك. فقال: إنها كانت تعذب خلق الله تعالى! اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين - عليه السلام - فاستقرت (6).